السيد أحمد الموسوي الروضاتي
137
إجماعات فقهاء الإمامية
ومقدار الواجب صاع عن كل رأس من فضلة ما يقتات الإنسان به ، سواء كان حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو ذرة أو أرزا أو أقطا أو غير ذلك ، وقد بينا مقدار الصاع فيما مضى ، ويجوز إخراج قيمة الصاع ، بدليل الإجماع المشار إليه . * وقت وجوب زكاة الفطرة من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبيل صلاته * من أخر إخراج زكاة الفطرة إلى بعد الصلاة لغير عذر أخل بواجب وسقط وجوبها وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات * من عزل زكاة الفطرة من ماله انتظارا لمستحقها فهي مجزئة عنه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 127 ، 128 : في زكاة الرؤوس : ووقت وجوبها من طلوع الفجر من يوم العيد ، إلى قبيل صلاته ، فإن أخر إخراجها إلى بعد الصلاة لغير عذر ، أخل بواجب ، وسقط وجوبها ، وجرت إن أخرجها مجرى ما يتطوع به من الصدقات ، بدليل الإجماع المشار إليه . وقد روي من طرق المخالف عن ابن عمر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله فرض صدقة الفطرة طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين ، فمن أداها قبل الصلاة كانت له زكاة ومن أداها بعد الصلاة كانت صدقة من الصدقات ، وإن كان عزلها من ماله انتظارا لمستحقها ، فهي مجزئة عنه ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . غنية النزوع / في ما يستحب فيه الزكاة * أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح مسنون فيها الزكاة * كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن سوى الواجب منه مسنون فيه الزكاة * الحلي والسبانك من الذهب والفضة إذا لم يفر بذلك من الزكاة مسنون فيها الزكاة * المال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر على ذلك وقد مضى عليه حول مسنون فيه الزكاة * المال الصامت لمن ليس بكامل العقل إذا اتجربه الولي نظرا لهم مسنون فيه الزكاة * مسنون الزكاة في الخيل في الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ومن البراذين دينار واحد * المقدار المستحب إخراجه في الزكاة مثل المقدار الواجب إلا في الخيل * يستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب